الفاضل الهندي

17

كشف اللثام ( ط . ج )

لأهل مكة ، ولا لأهل مر ، ولا لأهل سرف متعة ( 1 ) ، ونحوه في خبر سعيد الأعرج ( 2 ) . قال المحقق : إن هذه المواضع أكثر من اثني عشر ميلا ( 3 ) . وفي خبر الحلبي : ما دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة ( 4 ) . ونحوه صحيح حماد بن عثمان ( 5 ) . وحاول ابن إدريس رفع الخلاف بتقسيط ( 6 ) الثمانية والأربعين على الجوانب ، فقال : وحده من كان بينه وبين المسجد الحرام ثمانية وأربعون ميلا من أربع جوانب البيت ، من كل جانب اثني عشر ميلا ( 7 ) . وكأنه نزل على الإشارة إليه قول الشيخ في المبسوط . وهو كل من كان بينه وبين المسجد الحرام من أربع جوانبه اثني عشر ميلا فما دونه ( 8 ) . وفي الجمل : من كان بينه وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من جوانب البيت ( 9 ) . وفي الإقتصاد : من كان بينه وبين المسجد الحرام من كل جانب اثنا عشر ميلا ( 10 ) . وقول الحلبي فأما الاقران والافراد ففرض أهل مكة وحاضريها ، ومن كانت داره اثنا عشر ميلا من أي جهاتها كان ( 11 ) . وينص عليه قول الشيخ في التبيان ( 12 ) : ففرض المتمتع ( 13 ) عندنا هو اللازم لكل من لم يكن من حاضري المسجد الحرام ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 186 ب 6 من أبواب أقسام الحج ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق ح 6 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 785 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 187 ب 6 من أبواب أقسام الحج ح 4 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 5 . ( 6 ) في خ " بتقسطه " . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 519 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 306 . ( 9 ) الجمل والعقود : ص 129 . ( 10 ) الإقتصاد : ص 298 . ( 11 ) الكافي في الفقه : ص 191 . ( 12 ) في خ " البيان " . ( 13 ) في خ " التمتع " .